الأحد، نظر دعوى “اتحاد أصحاب المعاشات” لإلزام التأمينات بتنفيذ تيسيرات الرعاية الاجتماعية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل، لنظر الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، للمطالبة بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمتعلقة بتقديم تيسيرات وخدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وجاء بالدعوى، أن ما يراه اتحاد أصحاب المعاشات من عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحكام الباب السابع، الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، رغم النص عليها صراحة في القانون، وهو ما دفع الاتحاد إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإلزام مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتفعيل وتنفيذ تلك الأحكام.
وينظم الباب السابع من القانون عددًا من التيسيرات والخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، من بينها تخفيضات في وسائل المواصلات العامة والسكك الحديدية، وأسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح، إلى جانب تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج، وتقديم خدمات اجتماعية وترفيهية، فضلًا عن المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل لبعض الفئات.
حساب خاص للرعاية الاجتماعية
ونصت المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على سريان أحكام الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الإدارة.
كما نصت المادة 95 على إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في الصندوق المشار إليه بالمادة الخامسة من القانون، على أن تتكون موارده من عدة مصادر، من بينها ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة، وعائد استثمار أموال واحتياطيات الحساب، ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقًا لأحكام القانون، فضلًا عن التبرعات والهبات والمنح وأي موارد أخرى تخصص لهذا الغرض.
وتنص المادة الخامسة على إنشاء صندوق للتأمينات المنصوص عليها في القانون، مع تخصيص حساب خاص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها.
خدمات وتيسيرات لأصحاب المعاشات
وحددت المادة 96 اختصاص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط اللازمة للانتفاع بها، ومن بينها المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما تشمل الخدمات توفير وسائل ترفيهية، مثل الرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة، إلى جانب الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بحقوقهم ومزاياهم الإضافية.
أما المادة 97، فأناطت برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، إصدار قرار بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام الباب تيسيرات خاصة، من بينها تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل النقل العام المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
كما تضمنت التيسيرات تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التي تنظمها الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية، فضلًا عن أولوية في بعض التسهيلات المتعلقة بالسفر بالطائرات والخدمات التي تقدمها البنوك وبنك ناصر الاجتماعي، لإثبات تنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة ما تراه بشأن الدعوى.

تعليقات