هل تُزوَّج البنت من ميراث والدها أم بمساعدة إخوتها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

هل تُزوَّج البنت من ميراث والدها أم بمساعدة إخوتها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل


هل تُزوَّج البنت من ميراث والدها أم بمساعدة إخوتها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

ردّ الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تزويج الابنة التي لم تتزوج قبل وفاة والدها، وما إذا كانت تكاليف زواجها تُستقطع من نصيبها في الميراث أم يتولى إخوتها هذه التكاليف، موضحًا أن الأصل في الزواج أن تكون نفقاته من مال الشخص نفسه، مشيرا إلى أن الابنة لها نصيب شرعي في تركة والدها، ويجوز لها أن تنفق من هذا النصيب على زواجها.

من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين الإخوة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «سؤال الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن قيام الأب بتزويج باقي أبنائه قبل وفاته كان من باب النفقة والرعاية، لكن بقاء إحدى البنات دون زواج بسبب صغر سنها لا يسقط حقها في الميراث، مؤكدًا أن لها كامل الحق في نصيبها الشرعي، ولها أن تتصرف فيه وتتزوج منه مثل غيرها.

وأشار إلى أن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين الإخوة أن يتعاونوا فيما بينهم، فإذا كان الأب قد تولى تزويج بعض أبنائه من ماله في حياته، فمن حسن المعروف أن يساعد الإخوة شقيقتهم التي لم تتزوج، تحقيقًا للعدل والمعروف وصلة الرحم.

أكد أن مساعدة الإخوة لشقيقتهم في تكاليف الزواج تعزز الروابط الأسرية وتحقق معاني المحبة والتكافل، لكنها ليست إلزامًا شرعيًا عليهم، وإنما تدخل في باب الفضل والإحسان، مع بقاء حق الأخت الأصيل في ميراث والدها، ولها كامل الحرية في التصرف فيه وفق ما تراه مناسبًا.