مراقبة الموبايل 30 يومًا.. ضوابط جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
مراقبة الموبايل 30 يومًا.. ضوابط جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر المُقبل، للقاضي الجزئي سلطة إصدار أمر بمراقبة الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، بناء على طلب النيابة في جرائم محددة.
مراقبة الموبايل والموقع الإلكتروني 30 يومًا بموافقة قاضٍ جزئي
ووفقًا لما جاء في المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 166 مكرراً، 308 مكرراً من قانون العقوبات، والبند/ 2 من المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 قد استعان في ارتكابها بهاتف محمول أو محمول، أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
كما أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.


تعليقات