«الإفتاء» تحسم مصير الدين حال تعذر الوصول إلى صاحبه أو ورثته.. هل يجوز التصدق به؟

«الإفتاء» تحسم مصير الدين حال تعذر الوصول إلى صاحبه أو ورثته.. هل يجوز التصدق به؟


«الإفتاء» تحسم مصير الدين حال تعذر الوصول إلى صاحبه أو ورثته.. هل يجوز التصدق به؟

كتب- أحمد محيي

أكدت دار الإفتاء، أن الدين واجب الأداء شرعًا، ولا تبرأ ذمة المدين منه إلا برده إلى صاحبه أو بإبرائه منه، موضحة ما يجب على الشخص فعله إذا تعذر عليه الوصول إلى صاحب الدين بعد محاولات جادة للبحث عنه.

ما يجب فعله المدين

وأوضحت الإفتاء، في فتوى لها عبر منصتها الرسمية، أن على المدين أن يبذل وسعه في البحث عن الدائن والوصول إليه من أجل تسديد ما عليه، مشيرة إلى أن مجرد تعذر الوصول إليه في البداية لا يسقط الدين عن ذمة صاحبه، وإنما يجب بذل الجهد المعتاد للتحري عنه.

وأشارت إلى أنه إذا تعذر الوصول إلى صاحب الدين بعد التحري الجاد وبذل الجهد المعتاد، وكان توفي، فإن الحق ينتقل إلى ورثته الشرعيين، موضحة أنه يجب على المدين رد الدين إليهم باعتبارهم أصحاب الحق بعد وفاة الدائن.

وأضافت أنه إذا تعذر الوصول إلى الدائن أو إلى ورثته، فإن المال يصرف إلى «بنك ناصر الاجتماعي» باعتباره في الديار المصرية قائمًا مقام بيت المال الذي تؤول إليه الأموال التي لا يهتدى إلى مستحقيها.

متى يجوز التصدق بالدين

ولفتت إلى أنه إذا تعذر صرف المال إلى بنك ناصر الاجتماعي أيضًا، جاز للسائل التصدق بقيمة الدين على الفقراء والمساكين، على أن تكون نيته أن يكون ثواب هذا الصدقة لصاحب الحق.