تعرف على ضوابط التصالح الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تعرف على ضوابط التصالح الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كشف قانون الإجراءات الجنائية، عن تعديل المادة 23 من قانون العقوبات، لتوسيع نطاق التصالح الجنائي، وأصبح لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي بعد اعتماده، مع انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات حتى بعد صيرورة الحكم باتًا، على أن تفصل محكمة النقض في الطلب خلال 15 يومًا.
التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء
ووفقا لما جاء في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به في الأول من أكتوبر، يجوز التصالح في قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له دون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو لوكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.


تعليقات