قبل تشغيل الأجنبي في مصر.. تعرف على التراخيص والرسوم التي حددها قانون العمل
قبل تشغيل الأجنبي في مصر.. تعرف على التراخيص والرسوم التي حددها قانون العمل
كتب – يوسف أبو النجا
حدد قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأجانب داخل مصر، ووضع عددا من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها قبل السماح للعامل الأجنبي بمزاولة العمل، إلى جانب تحديد التزامات أصحاب الأعمال تجاه العاملين الأجانب.
ترخيص العمل شرط أساسي لتشغيل الأجانب
وأكدت المادة 71 من قانون العمل أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة فيها بقصد العمل.
كما حظر القانون على أصحاب الأعمال تشغيل الأجانب قبل الحصول على الترخيص، و يصدر الوزير المختص قرار بشروط الحصول عليه وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسوم المستحقة.
وتتراوح رسوم الترخيص والإعفاء من شروط الاستقدام بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد عن 150 ألف جنيه، مع تحديد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات الإعفاء من الحصول عليه أو من شرط الاستقدام، و بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
إخطار الجهات المختصة عند غياب العامل الأجنبي
وألزم القانون كل من يستخدم أجنبي أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبـى للعمـل، وعنـد انتهاء خدمته لديه.
كما ألزمت المادة 72 صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة في حالة غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يوما متصلة دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك.
التزام صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي
ونصت المادة 74 على التزام صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة عند انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرار بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.


تعليقات