الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن


الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

ونص القرار على إسقاط الجنسية المصرية عن محمود محمد عبد ربه مصطفى، من مواليد محافظة الشرقية بتاريخ 26 مارس 1976، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

وألزم القرار بنشره في الجريدة الرسمية، وصدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الأول 1448 هـ، الموافق 17 أغسطس 2026، ووقعه الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.