«التعليم» تقرر مد التقديم لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين والأخصائيين

«التعليم» تقرر مد التقديم لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين والأخصائيين


«التعليم» تقرر مد التقديم لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين والأخصائيين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين، حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2026.

وأوضحت الوزارة شروط تغيير المسمى الوظيفي، كما يلي.

شروط تغيير المسمى الوظيفي

ـ أن تكون الملفات مستوفاة وأن تكون الإمضاءات حديثة وفق تاريخ صدور الإعلان ولا يلتفت لأي طلبات قبل صدور الإعلان أو بعد الموعد المحدد لتسليم الطلبات.

ـ لا يجوز تغيير مسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربية شعبة تعليم ابتدائي/ شعبة تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية إلى المرحة الإعدادية، إلا إذا كان حاصلا على مؤهل آخر أثناء الخدمة لنفس التخصص.

ـ يحدث تغيير المسمى الوظيفي من معلم فصل إلى معلم مادة بالمرحلة الابتدائية، -عدا تخصص الفلسفة- علم النفس يتم التغيير عند المرحلة الثانوية، واللغات الأجنبية غير الإنجليزية على المرحلة الإعدادية.

ـ يجري تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين/ الأخصائيين الحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب، إضافة إلى دبلوم عام تربوي أثناء الخدمة، والراغين في النقل من مادة إلى مادة أخرى يتم النقل على المرحلة الابتدائية.

ـ تغيير المسمى الوظيفي يكون من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية (المعلمين) دون شرط الانتداب.

ـ الأخصائيون لا يجري تغيير المسمى الوظيفي لهم من مرحلة إلى مرحلة أخرى ويكون النقل بين المراحل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة.

– لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم علم نفس إلى أخصائي نفسي والعكس، فالوظيفة على الكادر معلم علم نفس/ أخصائي نفسي، وعليه يكون النقل من اختصاص التوجيه طبقا العجز والزيادة.

ـ لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من (معلم حاسب آلي) إلى (أخصائي تكنولوجيا) والعكس، فالوظيفة على الكادر معلم حاسب آلي أخصائي تكنولوجيا، وعليه يكون النقل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة.

ـ أن يكون المتقدم من المعلمين الأخصائيين على رأس العمل، والمنتدب من محافظة أخرى يقدم في محافظته الأصلية.