ضوابط تسعير الخدمات الطبية وفقا لقانون التأمين الصحي.. وضع هامش ربح عادل

ضوابط تسعير الخدمات الطبية وفقا لقانون التأمين الصحي.. وضع هامش ربح عادل


ضوابط تسعير الخدمات الطبية وفقا لقانون التأمين الصحي.. وضع هامش ربح عادل

كشف قانون التأمين الصحي الشامل، اختصاص لجنة تسعير الخدمات التي تقوم بوضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية على مستوياتها الثلاثة، لتكون أساس التعاقد بين الهيئة ومقدمي الخدمة الحكوميين والخاص، وتلزم اللجنة بمراعاة التكلفة الفعلية وهامش الربح العادل والتنافسية، مع مراجعة الأسعار دورياً وفق التضخم وجودة الخدمة وتغيرات السوق، وعرض أعمالها على مجلس الإدارة.

اختصاص لجنة تسعير الخدمات

ووفقًا لما كشفت المادة 11 من قانون التأمين الصحي الشامل الذي تم إقرار بعض التعديلات عليه في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تختص لجنة تسعير الخدمات بما يأتى:

دراسة واتخاذ قرار تسعير الخدمات فى ضوء نتائج وتوصيات الدراسات الاقتصادية الصادرة عن الإدارات المتخصصة بالهيئة.

وضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية على كافة مستوياتها الثلاثة، تكون أساساً للتعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمة المعتمدين من القطاع الحكومى والخاص، يراعى فيها حجم التفاوت فى المدخلات المختلفة للمنشآت الصحية سواء من حجم الاستثمارات أو القوى البشرية أو الخدمات المقدمة.

مراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دورى يراعى حجم التضخم السنوى وتكلفة الخدمة الصحية وجودة الخدمات المقدمة، وكذلك تحديث الأسعار طبقاً لتغيرات السوق المصرفى.

تلتزم اللجنة عند تسعير الخدمات الصحية بالقواعد الآتية

ولتحقيق هذه المهام تلتزم اللجنة عند تسعير الخدمات الصحية بالقواعد التالية:

1- أن يغطى السعر التكلفة الفعلية للخدمة، ويراعى التفاوت فى تكلفة الخدمة، ويراعي التفاوت فى تكلفة الخدمة، نتيجة التفاوت في تكلفة المدخلات بين مقدمي الخدمة المختلفين، مثل القوى البشرية وحجم الاستثمارات ومستوى الخدمات الصحية المقدمة بكل منشأة.

2- أن يحقق سعر شراء الخدمة هامش ربح عادل لمقدم الخدمة وفقاً للقواعد التى تُقرها اللجنة.

3- أن تدعم السياسة التسعيرية للهيئة التنافسية بين مقدمى الخدمة.

و تُعرَض أعمال اللجنة على مجلس إدارة الهيئة للدراسة والاعتماد.