اجتماع شهري إلزامي.. ضوابط تشكيل لجنة تسعير الخدمات بـ«التأمين الصحي»
اجتماع شهري إلزامي.. ضوابط تشكيل لجنة تسعير الخدمات بـ«التأمين الصحي»
نصَّ قانون التأمين الصحي الشامل الصادر برقم 2 لسنة 2018، الذي تم إقرار بعض التعديلات عليه في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، على إنشاء لجنة دائمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تختص بتسعير قائمة الخدمات الصحية التي يتم التعاقد عليها، على أن يُصدر بتشكيلها قرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض المدير التنفيذي، وتضم بين 9 إلى 15 عضواً من المتخصصين في اقتصاديات الصحة والأطباء والفنيين ذوي الخبرة.
قانون التأمين الصحي الشامل
ووفقًا لما كشفت المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل، تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسمير قائمة الخدمات الصحية التى يتم التعاقد عليها، تُشكَّل طبقًا لنص المادة (9) من القانون.
يَصدرُ بتشكيل هذه اللجنة قرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض من المدير التنفيذى للهيئة، يتضمن أسماء المرشحين وبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة، على أن تكون من المتخصصين فى أعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف، والحسابات القومية وأطباء، وفنيين من ذوى الخبرة فى مجال إدارة الخدمات الصحية بالمستشفيات أو العيادات الحكومية والخاصة، بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن تسعة أعضاء، ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس اللجنة، ويكون مقر عمل اللجنة بالمقر الرئيسى للهيئة، ويعاونها سكرتارية مساعدةُ تتكون من عدد مناسب من الموظفين طبقًا لما يراه مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، وذلك للقيام بأعمال التسجيل والحفظ وغيرها من الأعمال الإدارية التى يتطلبها عملها.
وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، أو بدعوة من رئيسها، أو من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتصدر اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوى الجانبان يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويُعاد النظر فى تشكيل هذه اللجنة كل أربع سنوات، ويتم إجراء التجديد النصفى لها كل عام مالى.
قرار التشكيل
على أن يصدر قرار التشكيل فى ضوء ما يلى:
– السيرة الذاتية للمرشحين .
– المؤهلات العلمية للمرشحين، والأبحاث والدراسات التى قاموا بها إن وُجد.
– الخبرات السابقة للمرشحين.
– سابق الإنجازات فى الهيئة أو خارجها.
– ترشيح غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية لممثلى مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص.


تعليقات