ساعات العمل والراحة في قانون العمل.. 8 ساعات يوميا وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر
ساعات العمل والراحة في قانون العمل.. 8 ساعات يوميا وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر
حدد قانون العمل ضوابط ساعات العمل وفترات الراحة ليضمن تنظيم وقت العامل داخل المؤسسة مع وضع قواعد واضحة للعمل الإضافي والراحة الأسبوعية بالإضافة لتحديد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل تجاوز المواعيد المعتادة للعمل، والضوابط المقررة لذلك.
عدد ساعات العمل وفقا للقانون
نصت المادة 117 من قانون العمل على لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فترات تناول الطعام والراحة ضمن ساعات العمل الفعلية ويجوز للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والاعمال التي يحددها.
وألزمت المادة 118 بأن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة على ألا يقل مجموعها عن ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل اكثر من 5 ساعات متصلة، ويجوز للوزير المختص تحديد الحالات والاعمال التي تستدعي طبيعتها استمرار العمل دون فترة راحة وكذلك الاعمال المرهقة التي يحصل العامل فيها على فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
كما وضعت المادة 119 فترة زمنية لتنظيم يوم العمل بحيث لا تزيد الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها على 10 ساعات في اليوم وتحسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد اذا ظل العامل خلالها في مكان العمل، ويستثنى من ذلك العاملون في الاعمال المتقطعة بطبيعتها والاعمال ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لما يحدده الوزير المختص، على ألا تزيد مدة وجودهم في المنشأة على 12 ساعة يوميا.
الراحة الأسبوعية في قانون العمل
وفيما يتعلق بالراحة الأسبوعية، نصت المادة 120 على حصول كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 ايام عمل متصلة على الأكثر على أن تكون هذه الراحة مدفوعة الاجر، وأجاز القانون في بعض الحالات تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع، وذلك في الأماكن البعيدة عن العمران أو الاعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف تشغيلها استمرار العمل على أن تحدد لائحة تنظيم العمل قواعد الحصول على هذه الراحات المجمعة مع مراعاة احتساب مدتها من وقت وصول العمال إلى اقرب موقع تتوافر فيه وسائل مواصلات وحتى وقت عودتهم اليه.
وحدد القانون ضوابط اللجوء إلى التشغيل الاستثنائي حيث أجازت المادة 121 لصاحب العمل عدم التقيد بقواعد ساعات العمل والراحة في حالات الضرورات غير العادية أو الظروف الاستثنائية بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من وقوع هذه الظروف، مع بيان مبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإنجاز العمل، وفي هذه الحالات يستحق العامل أجر ساعات التشغيل الإضافية إلى جانب أجره الأصلي على ألا يقل اجر ساعة العمل الإضافية عن اجر ساعة العمل الاصلية مضافا اليه 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعة العمل الليلية، وإذا تم التشغيل خلال يوم الراحة يستحق العامل مثل اجره تعويضا عن هذا اليوم مع منحه يوم راحة اخر خلال الأسبوع التالي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة.
كما ألزمت المادة 122 صاحب العمل بوضع جدول واضح في المداخل الرئيسية أو في مكان ظاهر داخل المنشأة يتضمن يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة للعاملين، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الجدول أو أي تعديلات تطرأ عليه خلال 7 أيام من تنفيذها على الأكثر.


تعليقات