رسوم وغرامات ومخصصات الموازنة، موارد صندوق النظافة وفقا للقانون

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات آلية تمويل أعمال النظافة وجمع القمامة بالمحافظات، من خلال إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاضعة لأحكام القانون.
وطبقا للمادة ( 35 ) ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتئول إليه المبالغ الآتية:
1 – حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.
2 – المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
3 – مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة (25) من هذا القانون.
4 – الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة.
5 – عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.
6 – الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.
7 – أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المادة (34) من هذا القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.
وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
ووفقا للمادة ( 34 ) تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
1 – من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2 – من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3 – بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
4 – بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.
وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة .
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصي المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3، 4) من الفقرة الأولي من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.

تعليقات