قانون الإجراءات الجنائية.. شروط حبس المتهم احتياطيا بعد استجواب النيابة

قانون الإجراءات الجنائية.. شروط حبس المتهم احتياطيا بعد استجواب النيابة


قانون الإجراءات الجنائية.. شروط حبس المتهم احتياطيا بعد استجواب النيابة

حدد قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر المُقبل، عن حق النيابة العامة في حبس المتهم احتياطياً لمدة 4 أيام بحد أقصى في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنة، وشملت التعديلات 4 دواعٍ أبرزها خشية الهروب والإضرار بالتحقيق، مع إجازة الحبس لمن لا محل إقامة ثابت له في مصر.

سماع دفاع المتهم

ووفقًا لما جاء في المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرا مسببا بحبس المتهم احتياطيا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- خشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.