ما نصيب الزوجة في ميراث زوجها المتوفى بعد عقد القران؟.. «الإفتاء» توضح
ما نصيب الزوجة في ميراث زوجها المتوفى بعد عقد القران؟.. «الإفتاء» توضح
كتب- أحمد محيي
أحكام ميراث الزوجة من المسائل التي تثير التساؤلات، خاصة في الحالات التي يتوفى فيها الزوج بعد عقد الزواج وقبل بدء الحياة الزوجية، وما يترتب على ذلك من حقوق مالية، فما هو نصيب الزوجة من التركة في هذه الحالة، وما موقف المهر والشبكة والهدايا والمقتنيات الخاصة بالزوج؟
الزوجة ترث زوجها رغم عدم الدخول
في هذا الصدد، أجابت دار الإفتاء، على تلك التساؤلات في فتوى رسمية لها، بأن الزوجة ترث زوجها إذا توفي بعد إتمام عقد الزواج الصحيح، حتى لو لم يحصل الدخول أو الخلوة الصحيحة، موضحة أن نصيبها من التركة يكون الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو فرع وارث، والثمن إذا كان له ولد أو فرع وارث، موضحة أن الزوجة تصبح من جملة ورثة الزوج بمجرد وفاته بعد العقد الصحيح، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث.
وأوضحت الإفتاء، أن «المهر المعجل» الذي تسلمته الزوجة في حياة زوجها يصبح ملكا لها بالقبض، بينما يكون «المهر المؤجل» دينا مستحقا لها في تركة الزوج المتوفى، مشيرة إلى أن الزوجة تستوفي ما تبقى لها من المهر من التركة قبل تقسيمها بين الورثة، ثم تحصل بعد ذلك على نصيبها الشرعي من الميراث.
الشبكة والهدايا حق خالص للزوجة
وِأشارت الدار، إلى أن الشبكة والهدايا التي سلمها الزوج لزوجته في حياته تصبح ملكا لها، موضحة أن ملكيتها تتأكد بوفاة الزوج، وبالتالي لا يكون لباقي الورثة حق فيها، لافتة إلى أن جميع ما كان مملوكا للزوج قبل وفاته يدخل ضمن تركته ويؤول إلى ورثته، ويقسم بينهم وفقا لأحكام المواريث، موضحة أن نصيب الزوجة يشمل ما يدخل في التركة من مقتنيات خاصة وأثاث وملابس وكتب وغيرها من الممتلكات التي كان يملكها الزوج وقت وفاته، كما أن الهدايا التي اشتراها الزوج لشقيقاته أو غيرهن ولم يقم بتسليمها إليهن قبل وفاته، وكانت موجودة ضمن ممتلكاته وقت الوفاة، تدخل في تركته وتخضع لأحكام الميراث، بخلاف ما تم تسليمه للزوجة في حياة الزوج، إذ يصبح ملكا خالصا لها.


تعليقات