ضوابط جديدة لمراقبة الاتصالات والحسابات الإلكترونية في القانون الجنائي.. إذن مسبب من القاضي
ضوابط جديدة لمراقبة الاتصالات والحسابات الإلكترونية في القانون الجنائي.. إذن مسبب من القاضي
أجاز قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر العمل به في أول أكتوبر المُقبل، لعضو النيابة العامة، بإذن من القاضي الجزئي، ضبط الرسائل والبرقيات ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وذلك في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من 3 أشهر، على ألا تزيد مدة الإذن عن 30 يومًا قابلة للتجديد.
مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية
ووفقًا لما جاء في المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المخافة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


تعليقات