محكمة النقض تحسم مكافأة نهاية الخدمة.. متى يستحقها العامل؟
محكمة النقض تحسم مكافأة نهاية الخدمة.. متى يستحقها العامل؟
حسمت محكمة النقض قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعامل، موضحة أن المكافأة لا تعد في الأصل حقا مقررا تلقائيا، لكنها تصبح التزاما على صاحب العمل إذا نص عليها عقد العمل أو لائحة الشركة، أو استقر العرف داخل المنشأة على صرفها بصورة عامة ومنتظمة وثابتة.
وجاء ذلك خلال نظر نزاع أقامه عامل بعد إحالته إلى المعاش، مطالبا الشركة بصرف باقي مكافأة نهاية الخدمة، بعد حصوله على 100 ألف جنيه باعتبارها الحد الأقصى المقرر وفقا للائحة الشركة.
وطالب العامل بالحصول على مبلغ 129 ألفا و317 جنيها قيمة ما اعتبره المتبقي من المكافأة، إلى جانب تعويض قدره 10 آلاف جنيه والفوائد القانونية.
تفاصيل النزاع حول مكافأة نهاية الخدمة
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وانتهت محكمة أول درجة إلى إجابة العامل لطلباته، قبل أن تؤيد محكمة استئناف الإسكندرية الحكم،وطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة النقض، التي تناولت طبيعة مكافأة نهاية الخدمة والضوابط التي تحكم استحقاقها.
وأوضحت المحكمة أن المكافأة تعتبر في الأصل تبرعا من صاحب العمل، إلا أنها تتحول إلى التزام واجب الأداء إذا تقررت في عقد العمل أو لائحة المنشأة، أو إذا جرى العرف على صرفها للعاملين بصورة ثابتة ومستمرة.
هل يحق للشركة تعديل مكافأة نهاية الخدمة؟
أكدت محكمة النقض أن مجلس إدارة الشركة يملك تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة بما يتوافق مع مصلحة العمل والتنسيق مع الشركة القابضة، طالما لم يثبت تعسفه في استعمال هذه السلطة.
وانتهى الحكم، الي احقية العامل على الحد الأقصى المقرر لمكافأة نهاية الخدمة، وهو 100 ألف جنيه وفقا للائحة الشركة المعمول بها، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن الحكم الصادر لصالحه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


تعليقات