محكمة النقض تحسم نزاعًا جديدًا بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم

محكمة النقض تحسم نزاعًا جديدًا بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم


محكمة النقض تحسم نزاعًا جديدًا بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم

حسمت محكمة النقض نزاعًا جديدًا بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، مؤكدة أن زواج المستفيد من الامتداد أو انقطاعه عن الإقامة في الشقة لفترة لا يكفيان، بمفردهما، لإثبات تخليه عن العين أو سقوط حقه في العلاقة الإيجارية.

وقضت المحكمة في الطعن رقم 25919 لسنة 95 قضائية، بنقض حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة كان قد قضى بانتهاء عقد إيجار شقة وإخلائها، على سند من أن ابنة المستأجر الأصلي تزوجت بعد وفاة والدها وتركت الشقة للإقامة مع زوجها.

امتداد عقد الإيجار القديم

وأكدت محكمة النقض أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد عقد الإيجار، وفق المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، هي الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي حتى وفاته أو تركه المسكن، دون اشتراط استمرار الإقامة في العين بعد ذلك.

وأوضحت المحكمة أن من امتد إليه عقد الإيجار يصبح مستأجرًا بحكم القانون، وأن الانتفاع بالعين حق له وليس واجبًا عليه، فلا يلزم بإثبات استمرار إقامته بها عقب وفاة المستأجر الأصلي.

ترك العين المؤجرة لا يتحقق إلا بتوافر عنصرين

وشددت على أن ترك العين المؤجرة لا يتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة بصورة نهائية، والثاني معنوي يكشف عن نية المستأجر التخلي عن العلاقة الإيجارية.

وقالت المحكمة إن مجرد الزواج والإقامة في مكان آخر أو غلق الشقة لمدة عام أو عامين لا يعد دليلًا كافيًا وحده على التخلي عن العين، ما لم تستظهر المحكمة نية واضحة وصريحة أو ضمنية لترك العلاقة الإيجارية.

وانتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فقضت بنقضه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة نظرها.