النقض تحدد شروط صحة التنازل عن أراضي هيئة المجتمعات العمرانية
النقض تحدد شروط صحة التنازل عن أراضي هيئة المجتمعات العمرانية
حددت محكمة النقض شروط وإجراءات التنازل عن الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدة أن مجرد اتفاق المخصص له الأرض مع شخص آخر على التنازل عنها لا يكفي وحده لإتمام التنازل، وإنما يتعين الالتزام بالإجراءات التي حددتها القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي.
التقدم بطلب إلى جهاز المدينة المختص
وأوضحت محكمة النقض أن المخصص له الأرض، إذا رغب في التنازل عنها أو عن جزء منها للغير، يجب عليه التقدم بطلب إلى جهاز المدينة المختص، لعرض الطلب على اللجنة العقارية للبت فيه، وفقًا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادتين 21 و29 من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 2001.
وأكدت المحكمة أن التنازل يجب أن يتم والتوقيع عليه أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما، بموجب توكيلات خاصة تحفظ بملف الأرض، مع اشتراط سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
وأضافت أن المتنازل إليه يحل محل المتنازل في المدة المتبقية من تاريخ استلام الأرض وحتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء عليها، بما يعني انتقال الالتزامات المرتبطة بالتخصيص إليه خلال المدة المتبقية، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
توقيع الطرفين على اتفاق خاص أو تحرير توكيل لايمنع إستكمال الإجراءات
وشددت المحكمة على أن هذه الإجراءات ليست شكلية يمكن تجاوزها بمجرد توقيع الطرفين على اتفاق خاص أو تحرير توكيل، وإنما تمثل الإطار الذي حدده المشرع والجهة الإدارية المختصة لتنظيم التنازل عن الأراضي المخصصة.
ويستفاد من هذا المبدأ أن التنازل الخاص بين طرفين لا يكفي وحده لإحداث آثاره في مواجهة هيئة المجتمعات العمرانية، ويتعين استكمال الإجراءات أمام جهاز المدينة المختص والحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.


تعليقات