إعفاءات بالجملة، ماذا منح القانون من يرعى شخصا معاق؟

إعفاءات بالجملة، ماذا منح القانون من يرعى شخصا معاق؟

حرص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم العديد من أوجه الدعم والرعاية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ويضمن حصولهم على حقوقهم ومزاياهم التي كفلها القانون.

وطبقا للمادة (٢٣) ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية:

١ – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من  قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

٢ – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

القانون يلزم أصحاب الأعمال بتعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة

ونصت المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيًا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% على الأقل من عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون.

كما يتولى المجلس، بالتنسيق مع الوزارة المختصة، متابعة الجهات المخاطبة بأحكام القانون، للتأكد من الالتزام بالنسبة المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم، وسائر الالتزامات التي ينظمها القانون بشأن تشغيلهم.

ويصدر بالقواعد والشروط المنظمة لذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، وفي حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.

إخطار الجهة المختصة بتعيين الشخص ذي الإعاقة

وألزم القانون كل من يقوم بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بذلك، من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة تنفيذ النسبة المقررة قانونًا وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون

ولم يقتصر القانون على تنظيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وإنما تضمن مجموعة من الحقوق والمبادئ التي تلتزم الدولة بحمايتها.

عدم التمييز وضمان المساواة

وبحسب المادة 4 من القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.

ويأتي في مقدمة هذه الحقوق عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، مع تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المجالات، وإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

حياة كريمة واحترام التنوع البشري

ويلزم القانون الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش حياة كريمة من جميع النواحي، في إطار يحترم الكرامة الإنسانية.

كما يشدد على ضرورة تهيئة الظروف واحترام الفوارق بما يضمن قبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا من التنوع البشري.

حماية الحقوق وفق المواثيق الدولية

ويضمن القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة والنافذة في مصر، مع عدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.