«الإفتاء» توضح حكم الشك في عدد ركعات الصلاة
كتب:أحمد محيي
قالت دار الإفتاء، إن من شك في عدد ركعات الصلاة أثناء أدائها فإن الحكم يختلف بحسب طبيعة هذا الشك، موضحة أن الشريعة فرقت بين الشك العارض الذي يقع أحيانا، والشك الملازم الذي يتحول إلى وسوسة متكررة.
حكم الشك العارض في عدد الركعات
أوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية، أن من عرض له الشك أثناء الصلاة فلم يدر هل صلى ثلاث ركعات أم أربعا، وكان هذا الشك طارئا وغير معتاد، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، فيعتبر أنه صلى ثلاث ركعات ويتم صلاته على هذا الأساس.
حكم كثرة الشك والوسوسة
وأشارت الدار، إلى أنه إذا كان الشك يلازم المصلي في أغلب أحواله وأيامه، بحيث لا ينقطع عنه أو يكون حضوره أكثر من انقطاعه، فإنه يبني وجوبا على الأكثر لا على الأقل، فيعتبر أنه صلى أربع ركعات، وذلك دفعا للوساوس ومنعا لاسترسالها.
استحباب سجود السهو
أضافت أن سجود السهو في هذه الحالة مستحب، سواء لمن بنى على الأقل عند الشك العارض أو لمن بنى على الأكثر بسبب كثرة الشك، مؤكدة أن هذا الحكم يحقق التيسير على المصلين ويحفظ عليهم خشوعهم ويمنع الاستسلام للوساوس.


تعليقات