ضوابط استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات

ضوابط استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط واضحة تحكم استيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية والمواصفات المعتمدة.

وفى المادة  ( 27 ) ( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في  مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في  القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

(د) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

 

ووفقا للمادة  ( 12 ) تتكون موارد الجهاز مما يأتي:

1 – المبالغ التي تخصص له في  الموازنة العامة للدولة.

2 – المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.

3 – حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.

4 – مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

5 – عوائد استثمار أموال الجهاز.

6 – الغرامات التي يحكم بها في  الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في  هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون.

7 – حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون.

8 – أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.

قانون تنظيم إدارة المخلفات 

 

والمادة  ( 16 ) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى المادة  ( 17 ) يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في  شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

ووفقا للمادة  ( 18 )  يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في  المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

والمادة  ( 19 ) يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في  القانون المنظم لشئون العمل.