7 تعديلات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم.. منها تعديلات الضرائب ورسوم المغادرة

7 تعديلات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم.. منها تعديلات الضرائب ورسوم المغادرة


7 تعديلات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم.. منها تعديلات الضرائب ورسوم المغادرة

بدأ، اليوم الجمعة، العمل رسميًا بـ7 تعديلات قانونية جديدة، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، في إطار حزمة تشريعية تستهدف تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز موارد الدولة، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين.

تعديلات ضريبية ورسوم جديدة وإجراءات لدعم الخزانة العامة

وشملت القوانين الجديدة تعديلات على قوانين رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة على القيمة المضافة، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قانون بشأن أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

رسوم جديدة على مغادرة البلاد وإنتاج الأسمنت

وتضمن القانون رقم 148 لسنة 2026 تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث تقرر فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على خطوط النقل العابرة للحدود.

ونص القانون على زيادة الرسم المفروض على إنتاج الأسمنت إلى 35 جنيهًا عن كل طن، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية.

تعديلات في قانون القيمة المضافة

وشملت التعديلات إدخال أحكام جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أبرزها استمرار تطبيق السعر العام للضريبة بنسبة 14%، مع تخصيص 1% لدعم برامج العدالة الاجتماعية، إلى جانب الإبقاء على الضريبة المخفضة بنسبة 5% على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج.

ونص القانون على تعليق سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها من السوق المحلية.

إلزام الممولين بالدفاتر الإلكترونية أو الورقية

وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ألزم التعديل الجديد جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للشركات والحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة.

تسهيلات في ضريبة الدخل

وأدخل القانون رقم 151 لسنة 2026 تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، تضمنت تنظيم قواعد التعامل مع الديون المعدومة، والسماح بعدم اشتراط اتخاذ إجراءات قضائية كاملة بالنسبة للديون التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد، وفق ضوابط محددة.

استمرار إنهاء المنازعات الضريبية

وتقرر تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المختصة في نظر الطلبات السابقة واستقبال الطلبات الجديدة خلال الفترة المحددة.

تعديل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بواقع 0.5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري، مع تخفيضها إلى 0.25 في الألف للعمليات التي تتم بيعًا وشراءً في اليوم نفسه، واستثناء صناع السوق المعتمدين من تطبيق الضريبة.

نسبة من أرباح الشركات العامة للخزانة

وأقر القانون الجديد الخاص بالشركات المملوكة للدولة تخصيص 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة لصالح الخزانة العامة، بعد تغطية الخسائر المرحلة، كما ألزم الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها بتحويل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية، في حدود نصيب الدولة، لدعم موارد الخزانة العامة.