إلزام أب بدفع 150 ألف جنيه تعويضا لامتناعه عن تنفيذ قرار ضم الصغار إلى الحاضنة بطنطا
اقرأ أيضا: رسوم المراكز الصيفية تلتهم ميزانية الأسر
قضت محكمة مركز طنطا المدنية الجزئية، برئاسة الدكتور أحمد حجازي، في الدعوى رقم 231 لسنة 2026 مدني جزئي مركز طنطا، والمقامة من خالد عيسى المحامي، بإلزام أحد الآباء بسداد 150 ألف جنيه تعويضًا للأم الحاضنة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار ضم الصغار إلى حضانتها، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى صدور قرار من نيابة طنطا الكلية لشؤون الأسرة بأحقية الأم في تسلم صغارها ووضعهم في حضانتها الشرعية، إلا أن الأب امتنع عن تنفيذ القرار ورفض تسليم الأطفال رغم انتقال الأم برفقة محضر التنفيذ وقوة من الشرطة، وهو ما جرى إثباته بمحضر رسمي بعدم التنفيذ.
اقرأ أيضا: «القابضة لمياه الشرب» توضح إجراءات توصيل عداد مياه رئيسي للمنشآت الحكومية لأول مرة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ القرار القضائي دون سند قانوني يعد خطأ تقصيريًا يوجب التعويض وفقًا للمادة 163 من القانون المدني، بعد ثبوت تعمده مخالفة القرار الصادر لصالح الحاضنة.
وأوضحت أن الأضرار التي لحقت بالأم شملت خسائر مادية تمثلت في النفقات التي تحملتها للمطالبة بحقها، إلى جانب أضرار أدبية تمثلت في المعاناة النفسية والحزن الناتجين عن حرمانها من رؤية أطفالها وضمهم إلى حضانتها، معتبرة أن الامتناع غير المشروع عن تنفيذ قرارات ضم الصغار يرتب مسؤولية مدنية تستوجب جبر الضرر بالتعويض.
اقرأ أيضا: «روز» عمرها 15 شهراً تواجه ضمور العضلات الشوكي وتنتظر العلاج