القانون يحدد حالات إسقاط الضريبة العقارية والإعفاء من مقابل التأخير

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، عدداً من التيسيرات الجديدة للممولين، من بينها إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، إلى جانب منح إعفاءات للمكلفين بالسداد وفق ضوابط وشروط نص عليها القانون.

حالات إسقاط دين الضريبة العقارية

ونصت المادة (29) مكررًا على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف بأداء الضريبة في عدد من الحالات، وهي:

إذا توفي المكلف دون وجود تركة ظاهرة.

إذا ثبت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها لتحصيل الضريبة.

إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه وتم إقفال التفليسة.

إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وأوضح القانون أن لجانًا مختصة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، تتولى النظر في طلبات الإسقاط، على أن يتم البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة.

كما نص القانون على اعتماد توصيات لجان الإسقاط بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع جواز سحب القرار خلال المدة القانونية حال ثبوت استناده إلى أسباب غير صحيحة.

إعفاء من مقابل التأخير

وتضمنت المادة الثالثة من القانون إعفاء المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية من مقابل التأخير، بشرط أن يكونوا قد سددوا جميع الضرائب المستحقة عليهم قبل تاريخ العمل بالقانون.

ويمتد الإعفاء كذلك إلى المكلفين الذين يقومون بالسداد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

وأكد القانون أنه، واستثناءً من حكم المادة 27 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية، لا يحق للمكلف استرداد أي مبالغ سبق سدادها بالزيادة وفقًا لأحكام هذه المادة.

إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة

ونصت المادة الرابعة على إعفاء المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو التي لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.

واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.

S

‫0 تعليق

اترك تعليقاً