مقترح بمنع تعدّد مديري العقار الواحد.. وحظر إيداع الأموال بالحسابات الخاصة – أخبار السعودية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشفت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية المقترحة لإدارة الأملاك العقارية، التي تضمنت اشتراط الحصول على ترخيص لممارسة نشاط إدارة الأملاك في العقارات الخاضعة لأحكام اللائحة، مؤكدة عدم جواز ممارسة النشاط دون ترخيص صادر من الهيئة.

وأوضحت مسودة اللائحة، (اطلعت عليها «عكاظ»)، أن الترخيص يقتصر على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، على أن يُقدَّم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة، مرفقاً بالبيانات والمستندات المطلوبة.

وأشارت إلى أن الهيئة تملك طلب أي بيانات إضافية عند الحاجة، مع منح مقدم الطلب مهلة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، وإلا عُد الطلب مرفوضاً.

وبيّنت اللائحة، أن مدة الترخيص تبلغ 5 سنوات من تاريخ صدوره، مع إمكانية تجديده بطلب يُقدَّم قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء المدة، بعد التحقق من استمرار استيفاء شروط الترخيص.

وحددت المسودة مهمات مدير الأملاك، وتشمل تأجير العقار وتجديد عقوده وتوثيقها لدى الجهات المختصة، وتحصيل الإيجارات ومتابعة توريدها لمالك العقار، إلى جانب إدارة شؤون المستأجرين والمطالبة بالإخلاء، واستقبال الشكاوى والملاحظات ومعالجتها، والإشراف على أعمال الصيانة المحدودة.

كما تضمنت المهمات إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية لمالك العقار، تشمل نسب الإشغال ومعدلات التحصيل والإيرادات والمصروفات، إضافة إلى تمثيل مالك العقار في جمعية الملاك وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وأكدت المسودة، أن عقد إدارة الأملاك يحدد الصلاحيات المفوضة لمدير الأملاك، مع النص صراحة على عدم جواز تعاقد مالك العقار مع أكثر من مدير أملاك للعقار ذاته.

وفي جانب الالتزامات، ألزمت اللائحة مدير الأملاك بالتحلي بالنزاهة والحياد، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على تضليل أو تضارب مصالح أو استغلال للمعلومات، مع حماية بيانات الملاك والمستأجرين وفق أنظمة حماية البيانات الشخصية.

كما أوجبت حفظ السجلات المالية والإدارية والتشغيلية للعقارات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والإفصاح لمالك العقار عن أي علاقة مهنية أو مالية تربطه بمستأجر أو مزود خدمة، إضافة إلى الإفصاح عن أي عمولات أو رسوم يحصل عليها من أطراف ثالثة.

وشددت المسودة على ضرورة تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتقارير خلال المدد المحددة، وإعداد تقرير سنوي عن أداء العقارات المدارة، فضلاً عن تسليم المدير الجديد جميع السجلات والبيانات والتقارير بموجب محضر موثق، مع إشعار الهيئة خلال 10 أيام عمل من انتهاء التعاقد أو نقل الإدارة.

هل يجوز التفويض؟

ألزمت اللائحة مدير الأملاك بتعيين مدير مسؤول مجتاز للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، مؤكدة عدم جواز تفويض أي شخص آخر في تنفيذ المهمات إلا بموافقة خطية صريحة من مالك العقار، مع بقاء المسؤولية على مدير الأملاك.

كما نصت المسودة، على حظر إيداع الأموال المتحصلة من إدارة العقار في الحسابات الخاصة لمدير الأملاك، مع إلزامه بإيداعها مباشرة في حساب مالك العقار.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً