قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 65، حزمة من العقوبات المشددة؛ لمواجهة أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تُخِلّ بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين.

وبحسب نص المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستخدم القوة أو التهديد لمنع أي شخص من إبداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاءات، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين. 

كما تنص المادة على معاقبة كل من يقدم أو يعرض أو يتعهد بتقديم فائدة لحمل ناخب على التصويت بشكل محدد أو الامتناع عنه، وكذلك كل من يطلب أو يقبل تلك الفائدة لنفسه أو لغيره.

وتشمل العقوبات أيضًا الحبس أو الغرامة بحق كل من يطبع أو يتداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق الانتخابية دون إذن رسمي من الجهة المختصة، باعتبارها من المخالفات التي تستهدف العبث بسير العملية الانتخابية.

كما شدد القانون عقوباته لتصل إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يذيع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة تتعلق بالانتخابات أو المترشحين، بقصد التأثير على النتائج.

وترتفع الغرامة إلى الضعف؛ إذا جرى نشر تلك المعلومات في توقيت لا يسمح للناخبين بالتأكد من حقيقتها.

ووفقًا للمادة، يُعاقب المترشح المستفيد من هذه الجرائم بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها، مع الحكم بحرمانه من الترشح في أي انتخابات نيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.





‫0 تعليق

اترك تعليقاً