خطوات التظلم من تقارير الأداء وفقا لقانون الخدمة المدنية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


تمنح منظومة الخدمة المدنية للموظفين حقا كاملا في الاعتراض على تقارير تقويم الأداء، لضمان النزاهة والحياد في تقييم الكفاءة داخل الجهاز الإداري.

ويوضح قانون الخدمة المدنية الخطوات الرسمية التي يجب اتباعها للتظلم خلال المواعيد المحددة، بما يكفل للموظف الحصول على فرصة عادلة لمراجعة التقرير قبل اعتماده بصورة نهائية.

وتضمن قانون الخدمة المدنية، آليات واضحة للتظلم من العقوبات التي قد تُفرض على الموظف العامل بالجهاز الاداري للدولة بسبب التقصير في أداء عمله، ما يتيح للموظف فرصة تقديم تظلم رسمي للطعن على العقوبة قبل تنفيذها .

في هذا الصدد ، نص القانون على إلزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ومنحه الحق في التظلم  خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .

كما يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية ، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت ويبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه .

ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي، ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه . 





‫0 تعليق

اترك تعليقاً